مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة 10
يمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة وقف التدريب المهنى بناء على طلب المحاسب المتمرن ولا يمكن بأية حال من الاحوال ان يتجاوز هذا الوقف عامين ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 12 وينتج عن الفترة التي يقوم اثناءها المحاسب المتمرن بالخدمة الوطنية الوقف التلقائي من التدريب المهني.