مرسوم رقم 72-224
· ج.ر عدد 89 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-224 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972. 1441
المادة 2
تبقى مساحات قطع الارض متراوحة بين حد ادنى وحد اقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق 2 المرفق بهذا المرسوم.