مرسوم رقم 72-222
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 222 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية عنابة . 1423
المادة 2
تبقى مساحات قطع الارض في كل من المناطق المشار اليها في المادة الأولى متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى كما هو محدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم .