المادة 9
ان المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لمختلف المسابقات او الامتحانات. وكذلك الدروس بالمراسلة، يستحقون التعويضات الموحدة والمحددة على الوجه التالي :
التعويض عن كل نسخة المجموعة الخاصة بالامتحان او المسابقة من الاختبارات والاختبارات الاصلية الاخرى مجموعة I 4 دج 2,50 دج مجموعة 2 3 دج 1,80 دج . مجموعة 3 2 دج 1,20 دج ان ترتيب الاختبارات في احد الصنفين يتم بمقرر صادر عن رئيس المصلحة المعنية ، مع مراعاة نوع الاختبار ومعامله والوقت الضروري لتصحيحه .
وان الاجر المخصص لمصححى الاختبارات الكتابية لذات الاختبار او الامتحان لا يمكن ان تقل عما ينتج من تصحيح 10 نسخ، حتى ولو كان عدد المترشحين اقل من هذا المقدار.