المادة 8
تحسب أجور الموظفين او غير الموظفين القائمين | الفاحصين بعنوان الاختبارات الشفهية لمختلف الامتحانات او تعليم تحضيري لمختلف المسابقات او الامتحانات التي تنظمها | المسابقات، تحدد على اساس المعدلات التالية :
الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 المجموعة الخاصة بالامتحان معدلات التعويض او المسابقة او الدروس عن كل وحدة عمل بالدينار المجموعة I 70 المجموعة 2 50 المجموعة 3 30 ان وحدة العمل تتكون على الاقل من 4 ساعات للامتحان الشفوى ( شرح سؤال ( مع الوقت اللازم لتحديد العلامات ومداولة لجنة الامتحان. ويمكن تجزئتها الى ارباع الوحدة اذا كانت الجلسة تستغرق ساعة او اقل.