المادة 7
ان التعويضات المحددة في المادة 5 اعلاه، تشمل تصحيح الواجبات الدراسية اثناء السنة، ولا يؤدى عن هذا التصحيح اجر اضافي.
اما الخدمات الخاصة بامتحانات التصنيف في نهاية الدروس او آخر السنة فيؤدى الاجر عنها على اساس التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لا تدخل في حساب الحد الاقصى للاجور المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه.
الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، على اساس المعدلات المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه.
واذا كان هذا التعليم متمما بالمراسلة، فيؤدى الاجر طبقا للجدول المذكور ادناه :
تحرير مخطط المجموعة الخاصة تحرير درس عن دروس ومخططات بالامتحان او المسابقة كل صفحة مؤلفة او جدول شامل عن المحضرة من 600 كلمة كل صفحة مؤلفة من 600 كلمة مجموعة I 20 دج ج د ج مجموعة 2 16 دج 6 دج مجموعة 3 12 دج 5 دج ان مراجعة الدروس الكتابية المعدة للتحضيرات الخاصة بالمراسلة يترتب عليها منحة اجمالية تحسب تبعا للتعويض المخصص طبقا للجدول السابق، من اجل تحرير نص بنفس المدى المتعلق بالدرس المراجع، ومساوية لثلث هذا التعويض .