مرسوم رقم 72-221
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة 6
ان المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن منحها لنفس الاستاذ، لا يتجاوز 120 قسمة مضروبة بالمبلغ الخاص بتعويضات الاساس المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه .
ويمكن تعديل هذا الحد بموجب مقرر صادر عن مدير المؤسسة ومؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية.
ان المبلغ الاجمالي للتعويض الذي يجاوز الحد الاقصى المشار اليه اعلاه يخفض ربعه.