المادة 5
تحدد التعويضات المخصصة للمعلمين بدوام جزئي كما يلى :
سعر الساعة بالدينار اصناف المعلمين - دروس اشغال ومحاضرات تطبيقية استاذ التعليم العالى 70 مستخدمون يشغلون وظيفة عليا 70 محاضر أو مماثل له 60 - محاضر مساعد أو مماثل له 55 36 -
- استاذ مبرز في التعليم الثانوي أو مماثل له
- موظف مصنف في السلم 14 أو 13 وصاحب وظيفة نوعية 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 سعر الساعة بالدينار اصناف المعلمين دروس اشغال ومحاضرات تطبيقية
- أستاذ حائز على الليسانس 50 32
- موظف تابع للسلم 13
- استاذ التعليم المتوسط
- محاضر اختصاصي استاذ تقنى للثانويات التقنية 28 35 28 - او الفلاحية موظف مصنف في السلم 12 - استاذ تقنى لتكميليات التعليم - التقني او الفلاحي 28 22 معلم موظف مصنف في السلم II. - تسرى المعدلات المحددة اعلاه على انواع التعليم المرتب في المجموعة ، ويخفض خمسها بالنسبة لانواع التعليم المرتب في المجموعة 2 وثلثها لانواع التعليم المرتب في المجموعة 3 ويحسب جزء المدة من التدريس الحاصل زيادة على ساعة واحدة، على اساس نصف الساعة .