المادة 4
تصنف في ثلاث مجموعات ، مختلف أنواع التعليم والامتحانات أو المسابقات ، لاجل تخصيص التعويضات المنصوص عليها اعلاه، وذلك طبقا للمقاييس المحددة بعده :
المجموعة المستويات المجموعة 1 - تعليم تحضيرى لمستوى من التكوين، يفوق البكالوريا، مسابقات او امتحانات الدخول لسلك مصنف في السلم 11 على الاقل او في مستوى معادل له. - المجموعة 2 تعليم تحضيرى لمستوى من التكوين يعادل المرحلة الثانية من التعليم الثانوى مسابقات او امتحانات الدخول لسلك - مصنف في السلمين 9 و 10 او في مستوى معادل لهما .
- - - المجموعة 3 تعليم تحضيري لمستوى من التكوين يعادل مستوى المرحلة الأولى من التعليم الثانوى امتحانات او مسابقات الدخول لسلك مصنف في سلالم ادنى من السلم ..
وتحدد كيفيات التصنيف في احدى المجموعات المذكورة اعلاه، عند الحاجة من قبل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية.