مرسوم رقم 72-221
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة 3
ان التعليم المدرس تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يترتب عليه تعويض يبلغ مقداره تبعا للتعليم النظري او التطبيقي المتمم :
- اما على شكل درس او محاضرة او اشغال تطبيقية أو ملتقيات او تمارين منظمة أم لا في نطاق سنة دراسية،
- واما على شكل تحضير لمختلف الامتحانات او المسابقات.