مرسوم رقم 72-221
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة 2
يخضع التعيين فى هذا الشأن التأشيرة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، عندما يستدعى المعلمون لممارسة مهامهم في مؤسسة معدة للتحضير للوظائف العمومية ولا يكونون تابعين لسلك المعلمين .
تمنح التأشيرة المذكورة لنفس السنة الدراسية وسنويا، وهي مخصصة لتأييد الارتباط بين المادة المدرسة وكفاءة التعليم .