مرسوم رقم 72-221
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة الأولى
يجوز لمؤسسات ومصالح التعليم والتكوين الاستعانة بمعلمين بدوام جزئي عندما لا يتوفر لديها معلمون دائمون على الوجه الكافى او عندما تقتضى المادة الواجب تدريسها الاستعانة باحد الاختصاصيين.