مرسوم رقم 72-221
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي