المادة 13
ان المستخدمين من الموظفين او غير الموظفين الذين يكلفون بالانتقال للقيام بالمهام المشار اليها في المواد السابقة، يستفيدون من استرجاع نفقات تنقلهم .
وبالنسبة للمستخدمين الموظفين، يراعى وضعهم في إطار التنظيم الجارى به العمل للمجموعة المصنفين عادة بها بعنوان اسلاكهم الاصلية ووظائفهم .
وبالنسبة للمستخدمين من غير الموظفين، فانهم يعاملون على وجه المقارنة، وفقا للقاعدة التالية :
ان المستخدمين الذين يقومون باحدى المهام المصنفة في المجموعة 1 المنصوص عليها في هذا المرسوم يماثلون الموظفين التابعين للمجموعة الاعلى المنصوص عليها فيه بالنسبة لاسترجاع نفقات التنقل بيد ان المستخدمين المصنفين في المجموعتين 2 و 3 ، يستفيدون من استرجاع نفقات التنقل محسوبة وفقا للمعدل المتعلق بالمجموعة المصنفة مباشرة تلو المجموعة المشار اليها.