مرسوم رقم 72-221
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421
المادة 10
ان تصحيح المذكرات الخاصة بالتمرين والنتائج الختامية للملتقى تؤدى اجوره على اساس 1 من 20 من اسعار التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 اعلاه.