مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 9
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرق الآخر المثبتة بالوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف الآخر طبقا لقوانينه وانظمته .