مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 8
يتخذ الطرفان المتعاقدان ، في اطار تشريعهما وتنظيمهما المينائى ، الاجراءات اللازمة للاقلال بقدر الامكان من وقت مكوث السفن في الموانىء وتسهيل اتمام الشكليات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها في نفس الميناء.