مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 7
1 (1) يخصص كل من الطرفين المتعاقدين، في حد الامكان معاملة ممتازة فيما يخص حرية الدخول الى الموانيء واستعمالها وكل التسهيلات التي يمنحها للملاحة وللعمليات التجارية الخاصة بالسفن واعضاء طاقمها وكذا البضائع والمسافرين. 2 (2) لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الملاحة والنشاطات والنقل المحتفظ بها بصفة قانونية من قبل كل من الطرفين ولا سيما خدمات الميناء والقطر والارشاد الوطني للسفن والصيد البحرى وكذا على الشكليات المتعلقة بدخول واقامة الاجانب.