مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 5
يكلف الطرفان من اجل تطبيق المبدأ المبين في المادة 4 كلا من اجهزتهما بتحضير، منذ توقيع هذا الاتفاق، تنظيم الشعبية وحكومة جمهورية غينيا والموقع عليه بمدينة الجزائر | المواصلات البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بتاريخ 12 يوليو سنة 1972، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.