مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 4
يعترف الجانبان المتعاقدان ان اساطلهما التجارية لها الحق بالقيام بجزء معادل من النقل ، محدد على أساس القيمة الكلية لاجرته ته .
الشعبية وجمهورية غينيا، وبالاستشارة بانتظام بواسطة اتصالات ثنائية قصد ضمان استغلال الخطوط احسن استغلال ..