مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 3
لا يتم النقل البحرى بين الموانىء الجزائرية والموانيء الغينية الا بواسطة سفن تحمل علم احد طرفي الاتفاق وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الداخلي المتعلقة بالملاحات المحتفظ بها.
وتعد السفن المستأجرة من قبل احد طرفي الاتفاق كأنها تحمل علمه .