مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 20
ينبغي أن يقوم الطرفان بالاستشارات وتبادل الاخبار بواسطة الهيئات المختصة التابعة لكلا البلدين من أجل تطبيق موافق لاحكام مواد هذا الاتفاق .
وينبغى من جهة اخرى على هاتين الهيئتين ان تتشاورا اذا اقتضى الأمر على كيفية تنسيق تنظيماتهما التقنية فيما يخص البحرية التجارية .