مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 19
تسدد اثمان استئجار السفن والرسوم المينائية ونفقات القطر والشحن والتفريغ وترتيب البضائع والتزويد بالمحروقات وبالمياه العذبة وكذا نفقات كل اشغال الترميم، حسب شروط اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين وحسب البرتوكولات الملاحقة به.
الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية