مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 17
يضمن الطرفان تنفيذ المقررات التحكيمية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالشؤون التجارية أو بشؤون أخرى قام بها أشخاص قانونيون أو مؤسسات أو مواطنون بشرط اتفاق الطرفين بصفة شرعية على تسوية النزاع من قبل محكمة التحكيم التابعة لكل من البلدين. وتتم رخص التنفيذ وكذا تنفيذ المقررات التحكيمية طبقا لتشريع البلد الذي تقع فيه.
ولا يمكن حبس او ايقاف سفن الشركات الوطنية العاملة تحت علم احد الطرفين في موانىء الطرف الآخر اثر دعوي قضائية مدنية أو تقديم عريضة.