مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 16
اذا غرقت احدى سفن احد الطرفين او جنحت او اصيبت بأي نوع من الاضرار قرب سواحل الدولة الأخرى فان على سلطات هذه الدولة ان تمنح للمسافرين والسفينة والبضائع نفس الحماية التي تمنحها للسفن التي تحمل علمها .
ان حمولة السفينة المصابة بأضرار والمؤن الموجودة على ظهرها غير خاضعة للرسوم الجمركية اذا لم تقدم للاستهلاك او لم تستعمل في نفس المكان.