المادة 15
(1) يمكن للسلطات القضائية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تفصل في قضية مدنية ناجمة عن خلاف بين القائد وعضو من اعضاء طاقم سفينة واقعة تحت نفوذ الممثل الدبلوماسي او القنصلى للبلد الذي تحمل السفينة علمه. 2 (2) لا يمكن للسلطات الادارية والقضائية التابعة لاحد الطرفين التدخل بمناسبة المخالفات المرتكبة على ظهر سفينة موجودة في مينائها وتابعة للطرف الآخر، الا في الحالات التالية :
أ - اذا قدم طلب التدخل من قبل الممثل الدبلوماسي او القنصلي، او باتفاقه.
ب - اذا كانت المخالفة أو عواقبها من شأنها أن تعكر الهدوء في اليابس أو في الموانيء او ان تمس الأمن العمومي.
- ج اذا كان هناك اشخاص اجانب عن الطاقم لهم علاقة بالمخالفة .
3) لا تمس احكام هذه المادة حقوق السلطات المحلية في كل ما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الجمركي والصحة العمومية واجراءات المراقبة الاخرى الخاصة بأمن السفن في الموانيء، وحماية الارواح البشرية وضمان البضائع وقبول الاجانب.