مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 14
تلتزم الحكومتان بالتعاون في ميدان التكوين المهني الخاص لموظفى بحريتهما التجارية بواسطة تخصيص منح الدراسات واستقبال المتمرنين في المدارس المتخصصة .