مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 12
يمكن لقواد السفن الحاملة لعلم أى من الجانبين اتمام عدد اعضاء طاقمهم في البلد الآخر عندما ينخفض عدد هؤلاء من جراء مرض أو اسباب أخرى مع احترامهم لقوانين وانظمة السلطات المختصة، وهذا قصد متابعة الرحلة وضمان امن الملاحة .
يطبق على الطاقم التحميل نظام البلد الذي ينتمي اليه الطاقيم .