المادة 11
(1) يعترف كلا الطرفين بوثائق هويات الملاحين المسلمة من قبل السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر. 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 ه ان وثائق الهوية هذه تعطى حقا لاصحابها في النزول الى اليابسة عندما تكون سفينتهم راسية في الميناء بمجرد وجودهم في دفتر البحارة السفينة وفى القائمة المسلمة لسلطات الميناء.
يجب ان يمتثل هؤلاء الاشخاص للمراقبات التنظيمية عند نزولهم الى اليابسة ورجوعهم الى السفينة.
(2) يكون الحق لكل شخص حامل لوثائق الهوية لكنه غير مبين في دفتر بحارة سفينة ان يعبر تراب احد الطرفين للالتحاق بالمنصب الذي عين فيه على ظهر سفينة راسلية في ميناء الطرف الآخر .
3) تمنح السلطات المحلية الرخص اللازمة لاحد اعضاء الطاقم، الحامل لوثائق الهوية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، والذي ينزل في ميناء الطرف الآخر المتعاقد لاسباب صحية أو بسبب ظروف العمل او لاسباب اخرى معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية، التي تسلم الرخص اللازمة، ليتسنى للمعنى في حالة دخوله المستشفى ان يمكث في تراب الطرف الآخر وليتمكن اما من الالتحاق يبلده الاصلى واما بأي ميناء آخر للسفر. 4 (4) يرخص لقائد السفينة الذي يوجد بميناء احد الطرفين المتعاقدين أو لاحد أعضاء الطاقم الذي يعينه بالاتصال بالممثل الدبلوماسي او القنصلي التابع للطرف الآخر او بالاتصال بممثل الشركة