مرسوم رقم 72-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-22 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .