مرسوم رقم 72-219
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 219 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطبع - الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية وهران
المادة 2
تبقى مساحات قطع الارض متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم