مرسوم رقم 72-218
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-218 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية سطيف. - 1401 عام 1392
المادة 2
تبقى مساحات قطع الارض متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في كل من هذه المناطق كما هو محدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم .