مرسوم رقم 72-217
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان في ولاية الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية 1392 تيارت. 1406 عام 1392 وزارة العدل الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع
المادة الأولى
تكون ولاية سعيدة موضوعا لتقسيم جغرافي الى ست مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح القطع الارضية برسم الثورة الزراعية .