مرسوم رقم 72-215
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 215 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1385
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين قرارات الولاة