المادة 3
يكلف وزير المالية ، ووزير الشؤون الخارجية وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1972 الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 1,000,000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.000.000 -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في القسم الاول. 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 حظيرة السيارات 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في القسم الرابع 100.000 المجموع الكلي للاعتمادات الملغاة 3.100.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الاول .. 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.000.000 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الرابع .. 2.500.000 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجدول ب « تابع »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم اشغال 35 ΟΙ صيانة البنايات الخامس الصيانة 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الخامس .. 500.000 المجموع الكلى للاعتمادات المفتوحة ...... 3.100.000