مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
ان النسبة القصوى من المساعدين للفنون الجميلة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع او الحاقهم تحدد ب 10 % من عدد الموظفين في السلك المقيدين في الميزانية.