الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم تعينهم السلطة التي لها القدرة على التعيين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 ادناه وذلك بعد مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم فللسلطة المذكورة ان تمنح للمعنى بالامر بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء تمديد تمرينه لفترة جديدة مدتها سنة أو ان تفصله وذلك بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.