مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
ان المساعدين للفنون الجميلة الذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون كمتمرنين بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين .
ويمكن ان يرسموا بعد فترة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للمترشحين المقبولين تحددها لجنة للترسيم تتألف من اعضاء مجلس الاتقان ومن مدير الادارة العامة التابع للوزارة الوصية ومن احد اعضاء السلك يعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء.