مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالثقافة .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .