الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف المساعدون للفنون الجميلة ضمن الكيفيات التالية :
I عن طريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين لدبلوم الدراسات العليا ولا سيما الفنية أو لشهادة مقبولة على وجه المعادلة 2 عن طريق المسابقات بنسبة 20% من المناصب المطلوب شغلها ومن بين الشخصيات التي اكتسبت شهرة واسعة في الميدان الفنى والمسجلة في قائمة لذوى الكفاءات تحددها لجنة للتوظيف تتألف من :
مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة ، مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير جامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ،
- ثلاث شخصيات معينة من طرف وزير الاخبار والثقافة نظرا لاختصاصها في ميدان الفنون التشكيلية . 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه