مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون للفنون الجميلة بالقيام بالاشغال التطبيقية وبتوزيع التمارين المتعلقة بتعليم الفنون الجميلة .
ويمكن لهم أن يكلفوا بصفة استثنائية وبناء على ترخيص من وزير الاخبار والثقافة ، بالمشاركة في بعض الاشغال ذات المصلحة العامة