مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
يكون المساعدون للفنون الجميلة ملزمين باتمام 18 ساعة من العمل الاسبوعي.