مرسوم رقم 72-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة. 1412
المادة 9
تنشر المقررات المتعلقة بتعيين الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة وبترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.