المادة 7
ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 10 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم ، فللسلطة المذكورة ان تمنح للمعنى بالامر بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك تمديدا للمترين لفترة جديدة مدتها سنة أو تفصله بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966