مرسوم رقم 72-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة. 1412
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يكون الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة ملزمين باتباع مواعيد اسبوعية مدتها 16 ساعة