مرسوم رقم 72-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة. 1412
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع أو الحاقهم ب 20 % من عدد الموظفين التابعين للسلك والمقيدين في الميزانية