مرسوم رقم 72-209
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة. 1412
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة في السلم الرابع عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم المرتبات الخاصة باسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم • تحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى الممنوح للوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 60 نقطة •