مرسوم رقم 72-208
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسالمي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 1412 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاخبار والثقافة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لرئيس قسم يكلف رؤساء الاقسام بتنسيق التعليم الممنوح في كل | قسم فني