مرسوم رقم 72-208
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسالمي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 1412 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاخبار والثقافة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الاقل من الخدمة الفعلية والذين تم تسجيلهم في قائمة لذوى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة