مرسوم رقم 72-207
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى او التقنى الحائزين للكفاءة . 1411
المادة 3 مكرر
يمكن أيضا لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة أن يوضعوا في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارات أخرى غير وزارة التعليم الابتدائي والثانوى » .